السيد الخوئي
278
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
أحكام الضمان ( مسألة 885 ) : يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمة ثالث الإيجاب منه بلفظ أو فعل مفهم للتعهد بالدين ، كما يعتبر رضا الدائن بذلك ، ولا يعتبر رضا المديون . ( مسألة 886 ) : يشترط في الضامن والدائن : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم السفه ، كما يعتبر في الدائن عدم التفليس ، ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح . ( مسألة 887 ) : لا يبعد صحة الضمان إذا علق الضامن أداءه على عدم أداء المضمون عنه ، بحيث يكون التعهد بالدين فعلياً ، وإن كان أداؤه معلقاً على عدم أداء المديون فللدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المديون . ( مسألة 888 ) : لا يبعد صحة ضمان الدين غير الثابت بالفعل ، كأن يطلب شخص قرضاً من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته ، فللدائن أن يطالب الضامن عند عدم أداء المديون . ( مسألة 889 ) : يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين فإذا كان أحد مديوناً لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان ، وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين ، كما أنه إذا كان شخص مديوناً لأحد منّاً من